تنفيذ قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006
المعنون “مجلس حقوق الإنسان”
حق المعوقين في التعليم
تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم، السيد فيرنور مونيوس*
ملخص
يُقدم هذا التقرير عملاً بمقرر مجلس حقوق الإنسان 1/102، ويحلل أحد المواضيع ذات الأهمية الخاصة بالنسبة إلى المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم وهو: حق المعوقين في التعليم الشامل. ويفترض الحق في التعليم الشامل إمكانية تعلم جميع الأطفال والشباب معاً، بصرف النظر عن ظروفهم أو الفوارق بينهم. ويظهر نموذج التعليم الشامل كرد على قيود التعليم التقليدي، القائم على السلطة الأبوية والمنفعة والفصل، وعلى مواطن القصور في التعليم الخاص وسياسات إدماج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في نظام التعليم العادي.
ويرد مفهوم التعليم الشامل ضمناً في الفقرة 1 من المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادتين 23 و29 من اتفاقية حقوق الطفل؛ كما يرد صراحة في صكوك من بينها إعلان وإطار عمل سالامنكا المتعلقين بالاحتياجات التعليمية الخاصة اللذين اعتمدهما في عام 1994 المؤتمر العالمي بشأن الاحتياجات التعليمية الخاصة: الوصول إليها ونوعيتها، وفي الاتفاقية التي اعتمدت مؤخراً بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تلزم الدول بضمان نظام التعليم الشامل.
ويوصي التقرير بسلسلة من التدابير التشريعية والإدارية والمالية التي يتعين اعتمادها قصد إعمال هذا الحق في أرض الواقع. كما يُحدد بعض الحواجز التي تعوق الحق في التعليم الشامل، استناداً إلى الردود المقدمة من دول ومنظمات غير حكومية شتى على استبيان أرسله المقرر بغرض تحديد مستوى تنفيذ المعايير الدولية في ذلك المجال. ويُذكر من بين الحواجز الأخرى التضارب الموجود بين الإطار القانوني والموارد المتاحة فيما يتعلق بإعمال الحق في التعليم الشامل، فضلاً عن عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لإعمال ذلك الحق.